رضا مختاري / محسن صادقي

1537

رؤيت هلال ( فارسي )

فدلّ رحمه اللّه بإجماع الفرقة ، وأراد على الشاهدين ، لا على الخمسين ، بدلالة قوله : « وأيضا فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان » وأيضا فكتابه كتاب الاستبصار « 1 » عمله لما اختلف فيه من الأخبار ، بحيث يتوسّط ويلائم بين الأخبار ، وما أورد فيه أخبار الخمسين ولا ذكرها رأسا ، بل أورد أخبار الشاهدين وقوّاها واعتمد عليها ، وردّ على من خالفها من العدد والحساب والجدول ، وغير ذلك ، فدلّ على أنّه رحمه اللّه غير قائل بالخمسين . قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه : فإن فقد المكلّف للصيام جميع الدلائل التي قدّمناها عدّ من الشهر الماضي ثلاثين يوما ، وصام بعد ذلك بنيّة الفرض ، فإن ثبت بعد ذلك ببيّنة عادلة أنّه كان قد رئي الهلال قبله بيوم قضيت يوما بدله . . . باب شهادة النساء شهادة النساء على ثلاثة أضرب : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، وضرب يجوز قبولها إذا انضمّت شهادة الرجال إليهنّ ، وضرب يجوز قبولها وإن لم تنضمّ شهادة الرجال إليهنّ . فالأوّل : رؤية الأهلّة ، والطلاق ، والرضاع على ما قدّمناه أوّلا وذكرناه ، فإنّه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن .

--> ( 1 ) . للمزيد راجع الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 - 64 .